الحميري القمي
314
قرب الاسناد
يقعدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة ؟ قال : فقال لي : " إن خرجت بهن فهو أفضل ، وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " ( 1 ) . 1219 - أحمد بن إسحاق ، قال : حدثني بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : كان يقول : " اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملكني منهما شيئا ، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل ، يا رب يا رب يا رب ، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة ، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين " ( 2 ) . 1220 - السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اخصاء الغنم . قال : " لا بأس " ( 3 ) . 1221 - السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام : إن أخي اشترى حماما من المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة ، فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، علينا في ذلك شئ ؟ فقال للرسول : " اظنهن كن فرها ( 4 ) ، قل له يذبح مكان كل طير شاة " ( 5 ) .
--> ( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 264 / 1285 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 114 / 4 . ( 2 ) نقله المجلسي في البحار 95 : 341 / 1 . ( 3 ) نقله المجلسي في البحار 64 : 222 / 2 . ( 4 ) فره : جمع فاره ، وهي الشئ الحسن الجيد في بابه " الصحاح - فره - 6 : 2242 " . ( 5 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 235 / 16 ، والصدوق في الفقيه 2 : 168 / 733 ، والشيخ في التهذيب 5 : 349 / 1214 ، وفي الأخير نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151 / 17 .